198

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

[١١ - ٨٨] غسل البراجم سنة:
غسل البراجم في يد المسلم سنة مستحبة.
والبراجم هي: العُقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه: تنظيف المواضع التي تشنج، ويجتمع فيها الوسخ (١).
وقال العراقي: "والبراجم جمع برجمة بضمها، وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف" (٢).
• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما غسل البراجم؛ فمتفق على استحبابه، وهو سنة مستقلة، غير مختصة بالوضوء" (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر غسل البراجم من سنن الفطرة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٢ - ٨٩] حلق اللحية لا يجوز:
أمر النبي ﷺ بإعفاء اللحية، وقد اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية بالكلية.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةٌ لا تجوز، وكذلك الخليفة، والفاضل، والعالم" (٨).

(١) "المغني" (١/ ١١٩).
(٢) "طرح التثريب" (٢/ ٨٤).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤١).
(٤) "فتح القدير" (١/ ٥٧)، و"البحر الرائق" (١/ ٥٠).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٦).
(٦) "المغني" (١/ ١١٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "مراتب الإجماع" (٢٥٢).

1 / 200