189

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).
وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٤).
• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم:
يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٥).
ونقله عنه ابن قاسم (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث حذيفة بن اليمان ﵄، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (١٠).

(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٢٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٥٢).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٩) "الأم" (١/ ٣٩)، و"المجموع" (١/ ٣٢٨)، و"طرح التثريب" (١/ ٦٦).
(١٠) البخاري كتاب الوضوء، باب السواك، (ح ٢٤٢)، (١/ ٩٦)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، =

1 / 191