188

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن السواك: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٣).
٢ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كان النبي ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك" (٤).
• وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته (٥)، ففي الأول يبين ﵊ أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك للصلاة.
وفي الحديث الثاني من فعل النبي ﷺ، حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك، وهذه سنة فعلية، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: هناك خلاف بين العلماء في السواك للصائم، وهذه حالة خاصة، لا تخرم الإجماع العام.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢ - ٧٩] استحباب السواك عند الصلاة:
يستحب السواك عند الصلاة، فقبل أن يتوجه إلى ربه، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات" (٦).

(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥)، و"البناية" (١/ ٢٠٥).
(٣) البخاري كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، (ح ٨٤٧)، (١/ ٣٠٣)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٢)، (١/ ٢٢٠).
(٤) مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٣)، (١/ ٢٢٠).
(٥) "المغني" (١/ ١٣٤).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).

1 / 190