651

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

واعلم أن أهل اللغة اختلفوا في الكلالة واختار أهل البصرة أنه اسم لميت ليس | له ولد ولا والد - واختار اهل الكوفة والمدينة أنه اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا والد - | | والأول أصح لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لما روي أنه [ $ ] وصحبه وسلم قال | الكلالة من ليس له ولد ولا والد . |

كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان : في المقدار | إن شاء الله تعالى . |

كل مركب ممكن : أي مفتقر إلى الأجزاء وكل مفتقر إلى الغير ممكن وليس | في طباع المركب ضرورية الفعلية أو البطلان حتى يكون واجبا أو ممتنعا وها هنا شك | يبتنى على ضابطة كلية وهي أن الكلي كما يطلق على واحد من أفراده بصدق واحد | كذلك يصدق على كثيرين من أفراده بصدق واحد كما فصلناها في الفصل - وتقرير | الشك أن قولهم كل مركب ممكن باطل لاستلزامه كون الممتنع ممكنا فإن شريك الباري | كما يصدق على واحد من أفراده أعني شريك الباري كذلك يصدق على مجموع شريكي | الباري بحكم تلك الضابطة فبعض شريك الباري مركب فلو كان كل مركب ممكنا لزم | كون شريك الباري ممكنا وهو ممتنع بالذات . ولا يخفى على المستيقظ إيراد هذا الشك | لنقض تلك الضابطة أيضا - والجواب الذي ذكره القاضي محب الله في السلم لما كان | مجملا أردت تفصيله وتوضيحه مستعينا بالله الهادي إلى الصواب - فأقول إن اللازم من | هذا الشك هو إمكان مفهوم مجموع شريكي الباري لافتقاره إلى الأجزاء للتأليف | والاجتماع بحسب تقوم نفس ماهيته في الوجود الفرضي وهذا الإمكان لا يضر الامتناع | الذاتي في نفس الأمر فلا يكون ممكنا في نفس الأمر حتى ينافي الامتناع الذاتي - .

والسر فيه أن الافتقار نوعان : الأول : افتقار الماهية في الصدور إلى جاعلها - | والثاني : افتقارها إلى المقومات والافتقار الأول يستوجب التباين الحقيقي بالذات | والوجود بين المفتقر والمفتقر إليه والافتقار الثاني لا يقتضي التباين المذكور بل يكفيه | التغاير في نحو من اللحاظ كلحاظ الإبهام والتحصل والتعين وأيضا الأول يقتضي | الإمكان الذاتي دون الثاني حتى لو فرض انسلاخ الماهية المركبة عن الإمكان الذاتي | والافتقار الأول لا ينسلخ عنها الافتقار الثاني فيجامع الافتقار الثاني مع عدم الإمكان | الذاتي فلا ينافيه . فللماهية المركبة الممكنة افتقاران افتقار في الصدور والمجعولية إلى | الجاعل من جهة الإمكان الذاتي . وافتقار إلى المقومات من جهة التركيب والتأليف . | وللماهية البسيطة الممكنة افتقار واحد هو افتقارها في المجعولية إلى الجاعل من جهة | إمكانها الذاتي . فالتركيب لا يستلزم في نفس الأمر . وأما إمكانه وافتقاره من حيث | التأليف والتقوم على فرض التقرر والوجود فلا يقتضي الإمكان الذاتي فلا ينافي الامتناع | الذاتي . فيجوز أن يكون شيئا ممتنعا بالذات وممكنا بحسب التأليف على فرض | الوجود . ويكون مفهوم مجموع شريكي الباري من هذا القبيل .

مخ ۹۷