الكفران : ستر نعمة المنعم بالإنكار صريحا أو دلالة كمخالفة المنعم والعمل | | بخلاف رضاه بل وصرف الهمة في إيذائه بقدر الوسع كما يرى في هذا الزمان لبعض | التلاميذ والإخوان . |
الكفالة : في اللغة الضم مطلقا . وفي الشرع ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل | مطالبة دون الدين فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان وقال مالك رحمه الله | تعالى يبرأ الأصيل وقيل في الدين وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى فيصير دين الواحد | دينين . |
الكفن : للرجل سنة ثلاثة أثواب لفافة وإزار وقميص - و ( اللفافة ) ما يلتف به | وهي من الفرق إلى القدم . ( والإزار ) أيضا كذلك لكن تكون اللفافة فوقه - ( والقميص ) | ما يكون من أصل العنق إلى القدم بلا حبيب ولا دخريص ولا كمين وليس في الكفن | عمامة في ظاهر الرواية - واستحسنها المتأخرون لمن كان عالما ويجعل ذنبها على | وجهه بخلاف حال الحياة . وكفايته ثوبان إزار ولفافة - وقيل قميص ولفافة - والأول | أصح - والكفن ضرورة للرجل والمرأة ما يوجد وكفن المرأة سنة خمسة أثواب - درع - | وإزار - وخمار - ولفافة - وخرقة - تربط بها ثدياها وعرضها ما بين الثدي إلى السرة - | والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة .
والدرع هو القميص لكنه للنساء يسمى درعا - وللرجال قميصا - وكفاية زار ولفافة | وخمار . ويكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة . | ويكفن الرجل بمثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين والمرأة بمثل ثيابها إذا خرجت إلى | زيارة أبويها .
مخ ۹۰