604

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

والتفصيل أن القسمة في عرفهم طلب عدد واحد من الصحاح أو الكسور أو أكثر | يكون ذلك العدد نصيبا من المقسوم لواحد من آحاد المقسوم عليه عند تجزية المقسوم | بعدد وحدات المقسوم عليه فيكون نسبة العدد المطلوب إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى | المقسوم عليه هذا باعتبار أصل النسبة . أو نسبته إلى ذلك العدد المطلوب كنسبة | | المقسوم إلى المقسوم عليه هذا باعتبار إبدال النسبة . أو نسبة الواحد إلى ذلك العدد | المطلوب كنسبة المقسوم عليه إلى المقسوم هذا باعتبار خلاف إبدال النسبة . أو نسبة | المقسوم إلى ذلك العدد المطلوب كنسبة المقسوم عليه إلى الواحد هذا باعتبار خلاف | أصل النسبة وخلاف النسبة . وعكسها عبارة عن جعل التالي مقدما والمقدم تاليا . | وإبدال النسبة عبارة عن أخذ النسبة للمقدم إلى المقدم وللتالي إلى التالي . والمراد | بالمقدم الأول ذلك العدد المطلوب وبالمقدم الثاني الواحد والتالي المقسوم وبالثاني | المقسوم عليه . فالمراد بالمقدم والتالي ها هنا ما هو المذكور أولا وما هو المذكور ثانيا | في قولنا فيكون نسبته إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى المقسوم عليه فافهم .

فإن قيل كيف يقسم عشرون ورقا من التنبول مثلا على عشرين آدميا بعضهم رجال | وبعضهم نسوان وبعضهم صبيان بحيث يصل إلى كل من الرجال أربعة أوراق وإلى كل | واحد من النسوان نصف ورق وإلى كل واحد من الصبيان ربع ورق . قلنا هناك ثلاثة | رجال وخمس عشرة امرأة وصبيان اثنان . فللرجال اثنا عشر ورقة لكل منهم أربع . | وللنساء سبع ونصف ورقة لكل نصف ورقة . وللصبيين نصف ورقة لكل منهما ربع | ورقة . |

القسمة الأولية : أن يكون الاختلاف بين الأقسام بالذات أي بالفصول | والحاصل بها الأنواع كانقسام الحيوان إلى الإنسان والفرس . |

القسمة الثانوية : أن يكون الاختلاف بين الأقسام بالعارض كالرومي والحبشي | للإنسان الذي هو قسم الحيوان . |

القسامة : بالفتح على وزن الغرابة اسم بمعنى الأقسام ثم قيل لأيمان تقسم على | أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها . في كنز الدقائق قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف | خمسون رجلا منهم أي من أهل تلك المحلة وتلك الرجال هم الذين يتخيرهم ولي | المقتول فيقسم كل واحد منهم بأن يقول ما قتلته وما علمت له قاتلا فإن حلفوا فعلى | أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي وحبس الآبي حتى يحلف وإن لم يتم العدد كرر | الحلف عليهم ليتم خمسون ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد وسائر الأحكام | فيه وفي سائر كتب الفقه . |

القسمة الوهمية : وكذا القسمة الفرضية في الجزء الذي لا يتجزئ . |

مخ ۵۰