601

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وها هنا اعتراض وهو أنا لا نسلم أن كل مستند إلى الموجب بالذات بطريق | الإيجاب بواسطة شرط مستمر قديم لجواز أن يكون وجود زيد القديم مثلا مستندا إلى | الموجب بالذات بشرط أمر عدمي ثابت في الأزل كعدم بكر فإن الإعدام أزلية فوجود | زيد غير مسبوق بالعدم ومستند إلى الموجب القديم . ومع هذا يجوز أن يطرأ عليه العدم | بزوال شرطه أعني عدم بكر بأن يوجد بكر فيما لا يزال بسبب تحقق جميع ما يتوقف | عليه وجوده فيكون انتفاؤه بسبب انتفاء شرطه لا لانتفاء علته حتى يلزم عدم الموجب | القديم - فإن قلت إن ذلك الأمر العدمي إما مستند إلى الموجب القديم بالذات بلا | واسطة أو بواسطة شرائطه العدمية لا إلى نهاية أو إلى الممتنع بالذات وأياما كان يمتنع | | زوال عدم الحادث أما على الأول والثالث فظاهر - وأما على الثاني فلأن زواله لا | يتصور إلا بزوال تلك الوسائط الغير المتناهية وزوالها يستلزم وجود أمور غير متناهية | وهو باطل ببرهان التطبيق . فنقول لا نسلم أن الأمر العدمي يحتاج إلى علة فإن الإعدام | غير محتاجة إلى سبب إذ علة الاحتياج عند المتكلمين هي الحدوث . وأنت تعلم أن | الاحتياج غير متحقق في حال العدم . نعم يتم الجواب على مذهب الحكماء فإن علة | الاحتياج إلى العلة عندهم هي الإمكان لكن كلامنا على مذهب المتكلمين . |

القدر المشترك : ما به الاشتراك بين الأمرين المختلفين . وقد يراد بالمصدر | القدر المشترك . وتحقيقه في المصدر المبني للفاعل . |

( باب القاف مع الذال المعجمة )

القذف : في اللغة الرمي مطلقا . وفي الشرع الرمي بالزنا أي السب به فلو قذف | زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها وجب اللعان لا حد القذف وإن لم | يصلح الزوج شاهدا حد حد القذف وإن صلح الزوج للشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها | فلا حد عليه ولا لعان . وإن قذف أجنبية محصنة أو قذف رجلا محصنا بالزنا حد | ثمانين سوطا . وإحصان القذف أن يكون المقذوف مكلفا أي عاقلا - بالغا - حرا - | مسلما - عفيفا - عن زنا فهي خمس شرائط . |

( باب القاف مع الراء المهملة )

القرينة : بمعنى الفقرة وعندهم الأمر الدال على الشيء لا بالوضع وعند | المنطقيين هي اقتران الصغرى بالكبرى في الإيجاب والسلب وفي الكلية والجزئية | ويسمى هذا الاقتران ضربا أيضا عندهم . |

مخ ۴۷