593

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

( [ حرف القاف ] )

( باب القاف مع الألف )

القانون : يوناني أو سرياني مسطر الكتابة . وفي الاصطلاح هو والقاعدة قضية | كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها مثل كل فاعل مرفوع | فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في جاءني زيد فعليك أن تضم الصغرى السهلة | الحصول أعني زيد فاعل مع تلك القضية وتقول زيد فاعل وكل فاعل مرفوع يحصل لك | معرفة أنه مرفوع . وفرق بعضهم بأن القانون هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته | التي يتعرف أحكامها منه والقاعدة هي القضية الكلية المذكورة . |

القاسر : في اللغة المانع وعند الحكماء ما كان تأثيره على خلاف مقتضى طبع | الشيء وقد يراد به الأمر الخارج عن الشيء مطلقا سواء كان اقتضاؤه على مقتضى طبعه | أو خلاف مقتضاه . |

القار : بتشديد الراء المهملة مجتمع الأجزاء في الوجود . |

القاعدة : القانون كما مر ويطلق على أحد أضلاع المثلث غالبا وقد يطلق على | الخط المقسم للدائرة ولمحيطها إلى قطعتين مختلفتين فإن هذا الخط يسمى وتر الكل | من قسمي المحيط وقاعدة لكل من قطعتي الدائرة . |

القافية : عند أصحاب العروض هي الكلمة الواقعة في أواخر الأبيات | والمصاريع . وقال بعضهم الحرف الآخر منها وهي نوعين مطلقة ومقيدة . | أما القافية المطلقة فهي التي يكون حروف رويها متحركا تولدت من مد حركتها | إحدى حروف العلة وتسمى هذه الحروف حينئذ حروف الإطلاق . والحرف الروي هو | الحرف الواقع في آخر القافية ، وأما القافية المقيدة فهي التي يكون رويها ساكنا فيكون | الصوت حينئذ مقيدا محبوسا لا مطلقا جاريا بخلاف الأول . |

القائف : من يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . |

القانت : القائم بالطاعة الدائم عليها . |

مخ ۳۹