دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
الفضيلة : المزية الغير المتعدية أي المزية المقتضية في تحققها بحسب مفهومها | | التعدي ووصول الأثر إلى الغير كالعلم . والمزية هي الخصلة التي هي ذات فضل | وجمعها الفضائل . وأما الفواضل فهي جمع فاضلة وهي المزية المتعدية كالإحسان | والإنعام . والمراد بالمتعدي ها هنا هو المتعلق بالغير وجوبا في تحققه فإن الإنعام هو | إعطاء النعمة للغير لا المراد بالمتعدي المنتقل إلى الغير كما توهم فإن الإحسان والإنعام | لكون كل منهما عرضا فعلا لا يقبل الانتقال . وقد عرفت معنى المزية آنفا في الفضيلة . |
الفضولي : من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد . |
فضل القسمين ضعف الفضل بين نصف المقسم وكل من قسميه : | ضابطة كلية يحتاج إليها في استخراج المجهولات العددية وتفصيلها أن الفضل بين | القسمين المختلفين من العدد يكون دائما ضعف الفضل بين نصف ذلك العدد وبين كل | واحد من ذينك القسمين . ألا ترى أنك إذا قسمت الثمانية على قسمين مختلفين أقلهما | ثلاثة وأكثرهما خمسة والفضل بينهما اثنان . ولا شك أن هذا الفضل ضعف الفضل بين | نصف الثمانية أعني الأربعة وبين كل واحد من الثلاثة والخمسة له . |
( باب الفاء مع الطاء المهملة )
الفطنة : في الذكاء . |
الفطريات : في البديهي . |
الفطرة : بالكسر على وزن الخلقة في اللغة ( آفرينش ودين وجبلت وآغاز كارها ) . | وفي بعض كتب الفقه كمختصر الوقاية الفطرة من بر الخ على حذف المضاف أي صدقة | الفطرة أي صدقة الإنسان المخلوق فيؤول إلى قوله زكاة الرؤوس فإنه هو السبب للصدقة | عند الجمهور فالفطرة على هذا المعنى المفطور أي المخلوق .
اعلم أن صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب الفاضل | عن حوائجه الأصلية سواء كان ناميا أو لا . وتجب عن نفسه وطفله الفقير وعن مملوكه | للخدمة مسلما كان أو كافرا وعن مدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الكبير ولا عن | مكاتبه ولا عن عبد مشترك ولا عن عبيد مشتركة بينه وبين غيره والمعتوه والمجنون | بمنزلة الصغير سواء كان أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضيا وإذا كان الولد الصغير أو | المجنون ذا مال فالأب أو وصيه أو جدهما أو وصيه يخرج صدقة الفطر من مالهما . | ولا تجب عن الجنين لأنه لا يعرف حياته . ولا يؤدي عن أجداده وجداته ولا تلزم | للرجل الفطرة عن أبيه وأمه وإن كانا في عياله لأنه لا ولاية له عليهما كما لا تلزم عن | أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير إذنهم أجزاهم . | ويجب دفع صدقة فطر كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقها على مسكينين أو | | أكثر لم يجز . ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد .
مخ ۲۶