558

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الغبن الفاحش : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل ما لا يتغابن الناس فيه | وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار | | خمس القيمة وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وهذا ليس بشيء هذا كله إذا كان سعره | غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين - وأما إذا كان معروفا كالخبز | واللحم والجوز والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا . |

الغبن اليسير : ما يدخل تحت تقويم المقومين كما لو تقومه عدل عشرة وعدل | آخر ثمانية فيما بين العشرة والثمانية داخل تحت تقويم المقومين . |

الغب : بالكسر العاقبة ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما .

ف ( 76 ) : |

( باب الغين مع الدال المهملة )

الغداء : الأكل من الفجر إلى الظهر . |

الغدر : الخيانة ونقض العهد . |

( باب الغين مع الراء المهملة )

الغرة : بالفتح الخداع يعني ( فريفتن ) - وبالضم ( اول ماه ودوم وسوم وسبيدي | بيشانى اسب كه زياده ازدرم باشد ) . في القاموس الغرة بالضم العبد والأمة ومن الشهر | ليلة استهلال القمر - ومن الهلال طلعته - ومن الأسنان بياضها وأولها - ومن المتاع | خياره - ومن القوم شريفهم - ومن الكرم ما يسرعه من الكباسة - ومن الرجل وجهه - | وكل ما بدا لك من ضوء أو أصبح فقد بدت غرته - وفي الكفاية غرة المال خياره | كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة .

وفي المغرب غرة المال خياره - وفي الشرع يسمى بدل الجنين وهو عبد أو أمة | قيمته نصف عشر الدية غرة لكونه من خيار المال - وفي مبسوط فخر الإسلام رحمه الله | تعالى بدل الجنين غرة لأن الواجب عبد والعبد غرة - وقيل لأنه أول مقدار ظهر في | باب الدية - وغرة الشيء أوله كما يسمى أول الشهر غرة - وسمي وجه الإنسان غرة لأن | أول شيء يظهر منه الوجه انتهى - في كنز الدقائق ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا | تجب غرة نصف عشر الدية انتهى . قوله نصف عشر الدية يجوز أن يكون بدلا من غرة - | أو خبر مبتدأ محذوف أي هي نصف عشر الدية . |

الغرض : في الغاية . |

الغرابة : الندرة . وعند أصحاب المعاني كون الكلمة وحشية أي غير ظاهرة | المعنى ولا مأنوسة الاستعمال . | |

مخ ۴