553

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

واعلم أن هاهنا ثلاث مسائل - ضمان العهدة - وضمان الدرك - وضمان الخلاص | - أما ضمان العهدة فباطل بالاتفاق لما ذكرنا - وضمان الدرك فجائز بالاتفاق - وأما | ضمان الخلاص فمختلف فيه - ولا يخفى على الوكيع أن الخلاف لفظي لأن الخلاص | عنده رحمه الله عبارة عن استخلاص المبيع عند الاستحقاق فيقول ببطلانه لأن الكفيل | لا يقدر على استخلاصه من المستحق وتسليمه إلى المشتري وعندهما رحمه الله تعالى | عبارة عن الدرك فيجوز أنه وقيل إن العهدة عندهما ضمان الدرك ففيها أيضا خلاف | كذلك فتأمل . |

( باب العين مع الياء التحتانية )

العيد : عيدان عيد الفطر وعيد الضحى . أما عيد الفطر فهو اليوم الأول من | شوال وأما عيد الضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة ثم يستعار لكل يوم حصل فيه | البهجة والسرور - والمستحب يوم عيد الفطر للرجال الاغتسال والسواك - ولبس أحسن | ثيابه - والتختم والتطيب - وسرعة الابكار وهو المسارعة إلى المصلى - والإفطار بالحلو | قبل الصلاة - وأكل التمرات وترا أحب - وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة - والخروج إلى | المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر .

والأضحى كالفطر في هذه الأمور إلا أنه يترك الأكل حتى يصلي العيد وهو أحب | - وإن أكل لا يكره وهو المختار - والمستحق أن يأكل من لحوم الأضاحي التي هي | ضيافة الله تعالى - وبناء المنبر في الجبانة لا يكره على الصحيح ، وخروج الناس في | العيدين إلى المصلى على السكينة والوقار مع غض البصر عما لا ينبغي أن يبصر ، ويكبر | في الطريق جهرا في الأضحى - وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة | الجمعة ويشترط لصلاة العيدين ما يشترط للجمعة إلا الخطبة فإنها سنة بعد صلاة | العيدين وتجوز الصلاة بدونها بخلاف صلاة الجمعة ، والخطبة قبل صلاة العيدين جائز | مع الكراهة وليس لها أذان وإقامة وكره التنفل في المصلى والبيت قبلها لا قضاء صلاة | الفجر والفوائت ، ووقت صلاة العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول - والأفضل | تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . |

مخ ۲۷۵