550

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

العنين : من لا يقدر على الجماع لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو | سحر فلا يصل إلى النساء أصلا أو يصل إلى الثيب دون الأبكار أو يصل إلى غير | زوجته ولا يصل إليها فهو عنين في حق من لا يصل إليها من عن إذا حبس في العنة | | وهي حظيرة الإبل أو من عند إذا عرض لأنه يعن يمينا وشمالا ولا يقصد إلى المقصد | وقيل يسمى عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد المأتي من المرأة ولو | وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال وأجل القاضي سنة لو كان عنينا أو خصيا لأن | الطبائع الأربع التي جبل عليها الإنسان لا تتبدل عادة إلا بانقضاء الفصول الأربعة . | واعلم أن رجلا إذا وطئ امرأته مرة ثم عجز لا خيار لها . |

العنقاء : هو الهباء الذي فتح الله تعالى فيه أجساد العالم مع أنه لا عين له في | الوجود إلا بالصورة التي فتحت فيه وإنما سمي بالعنقاء لأنه يسمع مذكوره ويعقل ولا | وجود له في عينه . |

العند : بالفتح في الصحاح العناد والعند والمعاندة مخالفة الحق ورده مع العلم | بأنه حق . |

( باب العين مع الواو )

العود : بالفتح ( بازكشتن ) ومنه عود الضمير أي رجوعه ، وفي الرضى لا | يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه وإن كان المراد أحدهما | لأنه لما استعمل أو كثيرا في الإباحة صار كالواو وفي القرآن المجيد وإن لم يكن غنيا | أو فقيرا فالله أولى بهما . وعلى هذا يجوز إرجاع ضمير الواحد المؤنث إلى شيئين أو | أشياء باعتبار كثرتهما في أنفسهما وإن كانا اثنين من حيث العطف وقد تحير الناظرون | في الإرجاع والعود بالضم الخشب الذي يحرق للبخور وله رائحة طيبة وقت الحرق ، | وأيضا العود المشهور خصوصا عند المجاورين للمقابر سيما عند المجاورين في مغسل | عالمكير اللهم احفظني منهم وسائر المسلمين بل الكافرين . وأيضا العود البربط كما قال | قائل : |

في زاوية العشق أنيني عودي

والقلب فوق نار عشقي عودي

ما نلت مقاصدي ولا مقصودي

يا عافيتي عجزت عودي عودي

وعودي أمر من عاد يعود للواحدة المخاطبة والأنين بالفارسية آو ازكريه . |

عود الشيء على موضعه بالنقض : كون ما شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به | للإباحة فلو كان الأمر به للوجوب يعود الأمر على موضعه وبالنقض حيث يلزم الإثم | والعقوبة بتركه . | |

مخ ۲۷۲