624

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
النساء (١)، وفي الحديث: "إِذا تَزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا" (٢).
٩٧٤ - قوله: (فأصابها أو اسْتَغَلَّها)، أصابها بالوَطْء، واستغلَّها، المراد به: الخِدْمَة.
٩٧٥ - قوله: (بكرًا)، أي: لم تُفْتَضُّ [بَكَارتُها] (٣) "والبِكْرُ تستأْذَن وأذنها صماتها" (٤) وجمعُها: أبْكارٌ، قال الله ﷿: ﴿أَبْكَارًا﴾ (٥).
٩٧٦ - قوله: (الأرْشُ)، بفتح "الهمزة" وسكون "الراء"، قال أبو السعادات: "وهو الذي يأْخُذُه الُمشْتَري من البائع، إِذا اطَّلع على عَيْبٍ في المبيع، وأُرُوشُ الجِنَايات والجِرَاحَات من ذلك، لأنها جابِرةٌ لها عما حَصل فيها من النقص" (٦).

(١) قال في"المطلع: ص ٢٣٣": "وقد تطلق على البالغة، وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا" كما يقولون للمرأة التي يطلقها زوجها بعد الدخول: ثيب.
والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.
انظر: (تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص ٢١٢، لحن العامة وزياداته للزبيدي
ص ٢٠٧).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح: ٩/ ٣١٤، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (٥٢١٤)، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٨٤، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (٤٤)، وأبو داود في النكاح: ٢/ ٢٤٠، باب في المقام عند البكر حديث (٢١٢٤).
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: ١٢/ ٣٤٠ باب في النكاح، حديث (٦٩٧١)، ومسلم في النكاح: ٢/ ١٠٣٧، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (٦٦)، وأبو داود. في النكاح: ٢/ ٢٣٢، باب في الثيب، حديث (٢٠٩٨)، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤١٦، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (١١٠٨)، والنسائي في النكاح: ٦/ ٦٩، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: ١/ ٦٠١، باب استئمار البكر والثيب، حديث (١٨٧١).
(٥) سورة الواقعة: ٣٦.
(٦) انظر: (النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٩).

2 / 465