602

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والمرابحة (١)، ونحو ذلك (٢)، وخيار التدليس (٣)، وخيار اختلاف المتبايعين (٤).
وغالب هذه الأقسام توجد في كلام الشيخ، في هذا الباب وفي غيره.

(١) أما الرابحة، من الربح: وهي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. (كشاف القناع: ٣/ ٢٣٠، الإنصاف: ٤/ ٤٣٨).
(٢) مثل: بيع المواضعة، وهو أن يقول: بعتك بها - أي بمائة - ووضيعة درهم من كل عشرة فلزم المشتري تسعون درهمًا. قاله صاحب (الإنصاف: ٤/ ٤٣٨).
(٣) التدليس في اللغة: مأخوذ من الدلسة: وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس (الزاهر للأزهري: ص ٢٠٩).
أما في الاصطلاح فهي: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص ٢٩).
وقد مثل صاحب "الإنصاف: ٤/ ٣٩٨ وغيره" لخيار التدليس: بتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
(٤) أي: قدر الثمن تحالفًا، فيبدأ بِيَمِين البائع فيحلف: ما بعته كذا، وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، وهذا في حالة عدم وجود البينة، وإلا فصل بينهما بمقتضاها. انظر: (المغني: ٤/ ١٠٨، ١٠٩).

2 / 443