598

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه "واو"، والبيع عينه "ياء" [و] (١) شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول.
وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ (٢).
وقال السَامُرِّي في "المستَوْعِب": "البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عينًا بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعًا (٣).
قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" (٤).
قال صاحب "المطلع": "وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" (٥)، لأنه مبادلة المال بالمال.
وقال الشيخ في "المقنع": "هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" (٦)، ويرد عليه القرض (٧)، فقيل: "على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال:

(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) قاله أبو عثمان في (أفعاله: ٤/ ٩٥).
(٣) لِمَا تَناوَلاَ المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: ١ ق. ٢١٠ أ).
(٤) انظر: (المستوعب: ١ ق ٢١٠ أ).
وقوله: "التمليك": قيد يُخْرِج الرهْن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعًا، لكونه غير واقع للتمليك.
(٥) انظر: (المطلع: ص ٢٢٧)، وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طَلِبَة الطَلَبة: ص ١٠٨، والتعريفات: ص ٣٣، وأنيس الفقهاء: ص ١٩٩).
(٦) انظر: (المقنع: ٢/ ٣).
(٧) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك. انظر: (المطلع: ص ٢٢٧).

2 / 439