341

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول تعريف التخريج
التخريج لغة: مصدر (خرَّج).
وهو يطلق على معنيين، هما:
١ - النفاذ من الشيء، وهو ضد الدخول، ومنه الخُرَاج بالجسد.
٢ - اختلاف اللونين، فالخرَج لونان من سواد وبياض، فيقال: نعامة خرجاء.
والمعنيان يجتمعان في الظهور، فاختلاف اللونين يؤدي إلى ظهورهما وتمايزهما، ولذا فإنَّ المعنى الثاني يقرب من المعنى الأول.
واخترج الشيءَ: أخرجه واستنبطه.
واستخرج الشيءَ استنبطه (١).

(١) مقاييس اللغة ٢/ ١٧٦، الوسيط لمجمع اللغة ١/ ٢٢٤.

1 / 391