484

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ایډیټر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
مسائل الذَّكاة
١١٤٦ - مسألة:
الذّكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين، لا يجزئ غيره.
وقال أبو حنيفة: لايجزىء حتّى يقطع ثلاثة منها.
وقال الشّافعيّ: حتّى يقطع الحلقوم والثلاثة.
١١٤٧ - مسألة:
يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو قول العراقي.
وجوّز ذلك كله الشّافعيّ.
١١٤٨ - مسألة:
الإنسي إذا توحّش، فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى منحره ولبته، لم يحل بالقتل، ولا يؤكل إِلَّا بالذَّكاة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به الصَّيد المتوحش؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره.

1 / 489