483

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ایډیټر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
مسائل العقيقة
١١٤٤ - مسألة:
ليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها.
وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوع، إن شاء فعل أو ترك.
وقال الشّافعيّ: هي سنة.
وقال داود والحسن: إنها واجبة.
١١٤٥ - مسألة:
يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر بشاة.
وقال الشّافعيّ: المستحب شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى.

1 / 488