611

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان ذلك يجوز، وقد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به، فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي من هذا.
على أنه لو ثبت على ما يذكرونه لقضي عليه قول النبي ﷺ في البحر وقد سئل: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
فإن قيل: فقد روي عنه ﵇ أنه قل في البحر: (هو نار من نار) وقال - تعالى -: ﴿والبحر المسحور﴾.

2 / 701