550

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وروي أيضا أنه قطع الصلاة أيضا ويتوضأ.
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه، وهو على وضوئه بيقين.
والدليل لقولنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة، والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين.
وأيضا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد قدح الشك في يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقنالحدث وشك هل تطهر أو لا؟. فإنه يجدب عليه أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بيين طهارة.
فإن قيل: هذا دليل، لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهر، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها الشك.

2 / 640