549

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

[٢٨) مَسْأَلَة
من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب. وأنا أختاره.
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
وقد روي هذا عن مالك.

2 / 639