563

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

ایډیټر

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
المدعى عليه؟ على روايتين: إحداهما: يحلف؛ لعموم قوله ﷺ: «واليمين على المدعى عليه»، ولأنها دعوى في حق آدمي فيستحلف فيها كالدعوى في المال، والرواية الأخرى: لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا؛ لأن النكول بدل وبدل هذه الأشياء لا يصح، فلا تكون اليمين حقا (للمدعى عليه، ولأنها دعوى فيها لا يجوز بدل فلم يستحلف فيها كالحدود، والأول أصح لموافقته العمومات والأصول)، وإذا قلنا بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة؛ لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ كما في سائر الدعاوى، وفي قول الشافعي يحلفون خمسين يمينا، فإن ادعى على جماعة فهل يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا أو تقسم بينهم؟ على قولين.

1 / 583