752

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وهذا أيضًا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم، ولكنه عارضها بحديث الصحيفة، ولو لم يكن كذلك لما عارضها، ولقال:
ذلك خاص لمن قبلنا.
وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. وهو قول أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.
وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدًا بشيء من الشرائع، إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه، فيكون: شرعًا له مبتدأ.
أومأ إليه ﵀ في رواية أبي طالب في موضع آخر، فقال: (النفْسُ بالنفْسِ) كتبت على اليهود، وقال: (١) (وَكتبنا عليهمِ فِيهَا) (٢) َ [أي] (٣) في التوراة، ولنا (كُتِبَ عَليْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُر بِالحر وَالعبْدُ بالعبد وَاْلأنْثَى بالأنْثَى) (٤) .
وبهذا قالت المعتزلة (٥) والأشعرية.

= عن ابن عمر ﵄ (١٠/٩٦) ولفظه: (أن رجلًا مسلمًا، قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم، قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمة في زمن معاوية، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار) .
وراجع أيضًا: "تلخيص الحبير" (٤/١٦) .
(١) في "المسودة" ص (١٨٥) (قال) بحذف الواو، وهو الأولى.
(٢) (٤٥) سورة المائدة.
(٣) الزيادة من "المسودة" ص (١٨٥) .
(٤) (١٧٨) سورة البقرة.
(٥) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" (٢/٨٩٩) .

3 / 756