751

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بالنفس)؟ قال: ليس هذا موضعه، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا يقتل مؤمن بكافر)، وعن عثمان ومعاوية (١): "لم يقتلوا مؤمنًا بكافر" (٢) .

= عنه، قال: قلت لعلي ﵁: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر) .
وأخرجه أبو داود عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي ﵁، وذلك في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ (٢/٤٨٨) .
وأخرجه الترمذي عن أبي جحيفة في كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (٤/٢٤) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر (٨/٢١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (٢/١١٠) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القتل والجنايات، باب ما جاء في قتل الجماعة بالواحد وأنه لا يقتل مسلم بكافر (٢/٢٥٠) .
وأخرجه عنه الطيالسي في "مسنده"، في كتاب القتل والجنايات، باب لا يقتل مؤمن بكافر (١/٢٩٣) .
وانظر في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" (٤/٣٣٤)، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٦١٧) .
(١) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب، القرشي الأموي، صحابي جليل. ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأرجح. كان من كتاب الرسول ﷺ. ولاه عمر إمارة الشام، وأقره عثمان عليها. وبعد موت عثمان لم يبايع عليًا، وحصلت الفتنة الكبرى، التي كانت الأولى في حياة المسلمين، التي انتهت بإمرة معاوية. توفي سنة (٦٠ هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (٣/١٤١٦)، و"الإصابة" (٦/١١٢) .
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب العقول، باب دية المجوسي =

3 / 755