745

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قصد التابع والمتبوع، فالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد.
وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعًا له في سفره، وإن خالفه في قصده.
ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت (١) في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي بخط عتيق: روى محمد بن هبيرة البغوي (٢) عن أحمد بن حنبل ﵀ قلت له: أليس أمر رسول الله ﷺ واحدًا؟ قال: نعم، إلا أن منه أشد، قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه (٣)، ويفعل أفعالا لا تجب عليك (٤) .
وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة.
فصل
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب، فإن وجوبها من جهة السمع، خلافًا لمن قال: تجب بالعقل.

(١) في الأصل: (ورأيت) .
(٢) من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/٣٢٥) .
(٣) هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة ﵁ أخرجه عنه البخاري في كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ حتى ترم قدماه (٢/٦٠) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤/٢١٧١-٢١٧٢) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٤/٢٥٥) .
(٤) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها ابن أبي يعلى في "طبقاته" (١/٣٢٥)، في ترجمة محمد بن هبيرة البغوي، المذكور آنفا.

3 / 749