396

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتاب الأشربة
الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد*، والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه*، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد*، ونبيذ التمر

كتاب الأشربة
قوله: (الخمر، وهي عصير العِنَب إذا غلى واشتدَّ وقذف بالزبَّد)، قال الإسبيجابي: "الذي ذكره في "الكتاب" قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي خمر (^١) إذا اشتد وإن لم يقذف بالزبد، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. وفي "الهداية" (^٢): "وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطًا"، وقال قاضي خان (^٣): "وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير البخاري (^٤) أنه أخذ بقولهما".
قوله: (والعصير إذا طُبِخ حتى ذهب أقل من ثُلُثَيه)، قال في "الهداية" (^٥): "حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أو إذا اشتدّ على الاختلاف".
قلت: وقد تقدم التصحيح، وقال قاضي خان (^٦): "ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة - وهو الباذق (^٧) - يحل شربه ما دام حلوًا عند الكل، وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره، ولا يفسق شاربه، ولا يكفر مستحله، ولا يحدّ شاربه ما لم يسكر منه".
قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد)، قال في "الهداية" (^٨): "أما نقيع

(^١) في نسختي (جـ ود): "هي الخمر".
(^٢) ٤/ ٣٦٩.
(^٣) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٢٢٣
(^٤) هو الإمام المشهور أحمد بن حفص البخاري، المعروف بأبي حفص الكبير، أخذ العلم عن محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ١/ ١٦٦، ١٦٧ رقم ١٠٤، تاج التراجم ص ٩٤ رقم ١٥، الفوائد البهية ص ٣٩، ٤٠ رقم ١٩).
(^٥) ٤/ ٣٩٧.
(^٦) "الفتاوى" ٣/ ٢٢٦.
(^٧) الباذَق: معرَّبٌ، أصله باذه، المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص ٣١٧).
(^٨) ٤/ ٣٩٨. وانظر "فتح التقدير" ١٠/ ٩٤ (دار الفكر).

1 / 411