395

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
يصلب حيًا * ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام *، فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين * وصار القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا، وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد على جماعتهم.

والصحيح قول أبي حنيفة"، وفي "الهداية": "التخيير ظاهر الرواية" (^١)، واختاره المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وغيرهم.
قوله: (يصلب حيًا … الخ)، قاله الكرخي، وعن الطحاوي: "يقتل ثم يصلب" (^٢)، قال في "الهداية" (^٣) و"الكافي": "الأول هو الأصح".
قوله: (ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام)، قال في "الهداية" (^٤): "وعن أبي يوسف: يترك على خشبة حتى ينقطع فيَسقط"، والأول ظاهر المذهب.
قال في "الذخيرة" وفي "الكافي" وهو الصحيح، وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (فإن كان فيهم صبيٌّ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحدُّ عن الباقين)، قال في "الهداية" (^٥): "المذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة وزفر، وعن أبي يوسف: إن باشر العقلاء يحد الباقون"، وقال الإسبيجابي: "الصحيح ظاهر الرواية"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، وقال الزاهدي وصاحب "الهداية" (^٦): "وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل: تأويله إذا كان المال مشتركًا بين المقطوع عليهم، والأصح أنه مطلق"، [والله أعلم].

(^١) انظر "الهداية " ٢/ ٤٢٢.
(^٢) قال الإمام الطحاوي ﵀ في "المختصر" ص ٢٧٦: "والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة ﵁، وبه نأخذ".
(^٣) ٢/ ٤٢٢.
(^٤) "الهداية" ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.
(^٥) "الهداية " ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.
(^٦) "الهداية " ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.

1 / 410