295

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتاب الإباق
وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه جعل أربعون درهمًا، وإن ردّه في أقل من ذلك فبحسابه، وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضي له بقيمته إلا درهما،* وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليه، * وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنًا فالجعل على المرتهن وإن كان غصبًا فالجعل على الغاصب.

كتاب الإباق
قوله: (وإن كانت قيمته أقلَّ من أربعين درهمًا قُضيَ له بقيمته إلّا درهمًا)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد"، [وقال أبو يوسف: له أربعون] (^١)، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.
قوله: (وإن أبَقَ من الذي ردَّه فلا شيء له)، قال في "الهداية": "هذا في بعض النسخ، وهو صحيح أيضًا، وفي بعضها فلا شيء عليه" (^٢).

(^١) زيادة من نسخة (جـ).
(^٢) "وعلى رواية: (لا شيء عليه) أي لأنه أمانة في يده" كذا في "الهداية" ٢/ ٤٧٣.

1 / 310