294

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده.

عليه [الصلاة و] السلام: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" (^١) فكانت المنتهى غالبًا، وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته" (^٢).

(^١) رواه الترمذي وابن ماجه، (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم ٣٥٥٠، وسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل ٢/ ١٤١٥ رقم ٤٢٣٦).
(^٢) في حاشية نسخة (جـ): "وهو المختار (زيلعي) ".

1 / 309