389

Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

سیمې
مصر
رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" (١).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار، والعبرة أيضا دالة عليها فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك (٢).
أركان الإجارة وشروطها:
للإجارة عند الجمهور أركان أربعة (٣) وهي: عاقدان، وصيغة، ومنفعة، وأُجرة، وأما الحنفية فذهبوا إلى أن (الصيغة) الإيجاب والقبول هما ركنا الإجارة (٤).
الركن الأول:
العاقدان: وهما المؤجِّر والمستأجر.

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٧٦)، برقم (٢١١٤)، باب إثم من باع حرًا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦/ ٣٣٣)، برقم (٧٣٣٩)، ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في القيامة رسول الله ﷺ.
(٢) انظر بدائع الصنائع (٤/ ٤٧٣). والمغني (٥/ ٢٥٠).
(٣) انظر التاج والإكليل (٥/ ٣٨٩)، والشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٧٥). ومغني المحتاج (٢/ ٣٣٢).
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤).

1 / 385