247

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
کویت
والقصة التي ذكرت لا تُروى في حديث متصل الإسناد، ولا يحتج بها (١).
الرد:
أن سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه»، عن الحسن قال: (فلا تعضلوهن)، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ ! لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجتها إياه (٢).
وبهذا الحديث يتبين لنا أن العضل متوجه إلى الأولياء، وأن لهم حقًّا في العقد، وأن للمرأة حقًّا في الاختيار، أي اختيار الزوج.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣).
قال القرطبي: في هذه الآية دليل بالنص على أن: لا نكاح إلا بولي (٤).

(١)
(٢) صحيح البخاري (٦/ ١٦٢)، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ح (٥١٣٠).
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٢١.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٦٢).

1 / 257