Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه أربعة أبواب:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في شرائطها.
وهي خمسة:
الوقت: وأوَّله إذا حلت صلاة الضحى على المشهور، وآخره آخر وقت الظهر. وهل تدرك بتكبيرة قبل دخول وقت العصر أم يعتبر إدراك ركعة؟ على وجهين.
والمسبوق إذا أدرك دون الركعة يتمها ظهراً، وهل يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة؟ على وجهين.
الثاني: دار الموطن: كالقرية والبلدة، أو ما قاربها كمصلى العيد. فلا تقام في الصحارى البعيدة، ولا حِلل البادية، وخيم العسكر، ويصح إقامتها في مكانين من البلد في إحدى الروايتين مع الحاجة الماسَّة كضيق الجامع عن أهله، أو بمشقة البعد بين المحال كأصبهان وبغداد.
والأخرى لا تقام في المصر اتصل البنيان أو تفرق مع شمول الاسم الواحد إلاَّ جمعة واحدة، دعت الحاجة أو لم تدع. وعلى الأولة لو أقاموها
91