90

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في الحلي.

يحرم على الرجل لبس الذهب إلا يسيره للضرورة، ويباح له من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة: وجهان. وَيُخَرَّجُ عليهما: الجوشن والخوذة، والدِّرْعَانُ، والحمائل، والسكين.

ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقاً في أصح الروايتين، والأخرى إذا بلغ ألف مثقال: حرم.

والسنة التختم في اليسرى، ويكره في السبّابة، والوسطى، ويستحب أن يجعل فَصَّهُ مما يلي كفَّه، ويكره: خاتم الحديد، والصُّفْرِ، والرصاص.

الفصل الرابع: في الآداب.

يستحب التواضع في اللباس، وتكره الثياب الرقاق للرجال، ويستحب النظيف. ويكره ما يغاير ثياب أهل البلد، ويكره للرجل الثوب المفرط في القِصَر إلى نصف الساق، وفي الطول إلى تحت الكعب، والعدل ما بينهما.

ويستحب للمرأة تطويل ذيلها وإن جاوز الكعبين، وكذلك تُوسِّع کُمّها، ولا تطیله، والرجل بعكس ذلك.

ولا بأس بلبس السواد، ويستحب لُبس البياض، ويكره للرجل لبس المعصفر، ولا بأس بالمزعفر في غير الصلاة.

ويكره اشتمال الصمَّاء، وهو أن يضطبع بالثوب ليس تحته غيره على الأصح، والله أعلم.

***

90