Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ومن رأى مُبْتَلىّ في دينه سجد شكراً على دفع ذلك عنه، وبيِّنها للمبتلى، وإن كان في بدنه سجد، وكتم منه. وحكم سجود التلاوة والشكر حكم صلاة النافلة.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في مطلقه.
وأفضله ما شرع له الجماعة كالكسوفين، والتراويح، وهي عشرون ركعة يوتر بعدها في الجماعة، وإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، وإن أوتر مع الإِمام ضم إليه أخرى، وكذلك إذا أعاد معه المغرب، فإن لم يشفعه وتهجد لم يبطل وتره.
ويكره التطوع بين التراويح وبعدها عقيب الوتر، ولا يستحب الزيادة على ختمة في تراويح الشهر. وتطوع الليل أفضل من النهار، وأفضله وسط الليل، والنصف الثاني أفضل من الأول، والفضيلة: مثنى، مثنى.
وأقل الضحى: ركعتان، وأكثرها: ثمان، ووقتها: إذا حَمِيَت الشمس. ويجوز التطوع قاعداً، وكثرة السجود أفضل من طول القيام، وعنه: هما سواء.
وفي صحة التطوع بركعة روايتان. ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء سوى السنن.
79