78

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في صفة السجود.

وهما سجدتان كسجدتي الصُّلب، ومحلهما قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم من نقصان، وإذا شك الإِمام وقلنا يبني على غالب ظنه؛ فإنه يسجد بعد السلام، ويأتي بالتشهد الأخير بعدهما، ثم يسلم ثانياً، وعنه: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده، وعنه: الجميع قبل السلام.

ولو سلم قبل سجود السهو الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وسهواً يُتدارك إن ذكر بالقرب ولو تكلم، ما لم يخرج من المسجد، وعنه: يسجد وإن تطاول وخرج، وعنه: تبطل صلاته، فأما المشروع بعد السلام فلا يبطلها تركه بحال.

القسم الثاني: سجود التلاوة

وهو سنة في حق القارىء والمستمع في الصلاة وغيرها، لكن إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، ويكره للإِمام قراءتها في صلاة الإِخفات، فإن قرأها لم يسجد، وإن سجد فالمأموم مخير بين المتابعة والترك.

وسجدات القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويفتقر إلى شروط الصلاة نافلة ويُحْرِمُ لها بالتكبير، ويتحلل بالتسليم، ولا يفتقر إلى تشهد على أصح الوجهين.

القسم الثالث: سجود الشكر

وهو مستحب عند تجديد النعم واندفاع النقم، ولا يفعل في الصلاة.

78