Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الفصل الثالث: في صفة السجود.
وهما سجدتان كسجدتي الصُّلب، ومحلهما قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم من نقصان، وإذا شك الإِمام وقلنا يبني على غالب ظنه؛ فإنه يسجد بعد السلام، ويأتي بالتشهد الأخير بعدهما، ثم يسلم ثانياً، وعنه: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده، وعنه: الجميع قبل السلام.
ولو سلم قبل سجود السهو الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وسهواً يُتدارك إن ذكر بالقرب ولو تكلم، ما لم يخرج من المسجد، وعنه: يسجد وإن تطاول وخرج، وعنه: تبطل صلاته، فأما المشروع بعد السلام فلا يبطلها تركه بحال.
وهو سنة في حق القارىء والمستمع في الصلاة وغيرها، لكن إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، ويكره للإِمام قراءتها في صلاة الإِخفات، فإن قرأها لم يسجد، وإن سجد فالمأموم مخير بين المتابعة والترك.
وسجدات القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويفتقر إلى شروط الصلاة نافلة ويُحْرِمُ لها بالتكبير، ويتحلل بالتسليم، ولا يفتقر إلى تشهد على أصح الوجهين.
وهو مستحب عند تجديد النعم واندفاع النقم، ولا يفعل في الصلاة.
78