Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الراكب بالركوع والسجود إذا لم يقدر عليهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه، والماشي يركع ويسجد ويقعد، ويكون مشيه حال القيام.
الفصل الثاني: في الاستقبال.
فالحاضر يستقبل العين بجميع بدنه إن كان في المسجد، وإن كان خارجاً عنه نصب محرابه على عيان ينظره، أو يخبره من يثق به، إلا أن يكون وراء حائل أصلي من جبل، ونحوه ولا مخبر، فيجتهد.
ومحراب رسول الله ﷺ في حق من بالمدينة بمنزلة الكعبة، ولا تصح الفريضة في جوف الكعبة، وتصح النافلة إذا استقبل بعضها، فأما غير مكة والمدينة ففرض أهله الاجتهاد إلى جهتها، وقيل: إلى عينها، إلا الأعمى، ومن في معناه، ففرضه التقليد.
ولا تعويل على المحاريب بها، إذا شك لمن هي، وإن علمها للمسلمين، صلى إليها، ولم يجتهد.
الفصل الثالث: في المستقبل.
ولا يجوز للقادر على معرفة القبلة متابعة المخبر، ولا للقادر على المخبر عن علم الاجتهاد، ولا للقادر على الاجتهاد التقليد، وإذا لم يجد الأعمى من يقلده صلَّی علی حسب حاله.
وفي وجوب القضاء وجهان مع الخطأ، والجاهل إذا لم يقدر على تعلم الاجتهاد، يقلد، فإن لم يجد من يقلد صلى ولا إعادة، وقيل: هو كالأعمى. ومن صلى بالاجتهاد فلا إعادة عليه ولو تبين يقين الخطأ، وإن تبينه في أثناء الصلاة تحول على الأصح، وبنى، وكذلك لو تغير الاجتهاد، ومن صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى استأنف الاجتهاد.
66