66

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الراكب بالركوع والسجود إذا لم يقدر عليهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه، والماشي يركع ويسجد ويقعد، ويكون مشيه حال القيام.

الفصل الثاني: في الاستقبال.

فالحاضر يستقبل العين بجميع بدنه إن كان في المسجد، وإن كان خارجاً عنه نصب محرابه على عيان ينظره، أو يخبره من يثق به، إلا أن يكون وراء حائل أصلي من جبل، ونحوه ولا مخبر، فيجتهد.

ومحراب رسول الله ﷺ في حق من بالمدينة بمنزلة الكعبة، ولا تصح الفريضة في جوف الكعبة، وتصح النافلة إذا استقبل بعضها، فأما غير مكة والمدينة ففرض أهله الاجتهاد إلى جهتها، وقيل: إلى عينها، إلا الأعمى، ومن في معناه، ففرضه التقليد.

ولا تعويل على المحاريب بها، إذا شك لمن هي، وإن علمها للمسلمين، صلى إليها، ولم يجتهد.

الفصل الثالث: في المستقبل.

ولا يجوز للقادر على معرفة القبلة متابعة المخبر، ولا للقادر على المخبر عن علم الاجتهاد، ولا للقادر على الاجتهاد التقليد، وإذا لم يجد الأعمى من يقلده صلَّی علی حسب حاله.

وفي وجوب القضاء وجهان مع الخطأ، والجاهل إذا لم يقدر على تعلم الاجتهاد، يقلد، فإن لم يجد من يقلد صلى ولا إعادة، وقيل: هو كالأعمى. ومن صلى بالاجتهاد فلا إعادة عليه ولو تبين يقين الخطأ، وإن تبينه في أثناء الصلاة تحول على الأصح، وبنى، وكذلك لو تغير الاجتهاد، ومن صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى استأنف الاجتهاد.

66