Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الفجر، فإنه يجوز بعد نصف الليل، ويكره في رمضان.
الفصل الرابع:
يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول في الأذان، والإقامة، إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، فإن كان في صلاة، قاله إذا سلم، وإن كان في تلاوة قطعها، وقاله، ولا يأتي الداخل بتحية المسجد حتى يفرغ الأذان.
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فيما يعتبر له.
وهو معتبر في الفرائض إلا في القتال، وشدة الخوف من عدو، أو سيل، وفي اشتراط افتتاحها مستقبلاً مع الإِمكان: روايتان، وفي الطالب إذا خاف فوت العدو: روايتان، ولا يصح على الراحلة في غير هذه الحالة إلا بشرط التمكن من جميع الأركان مع الاستقبال، وكذلك في السفينة، ولو كانت جارية، فإنها تصح، وتصح ممن لا يمكنه النزول للتأذي بالماء والطين، وهل يجوز لأجل المرض؟ على روايتين.
أما النوافل فيجوز في السفر راكباً، وماشياً دون الحضر، ولا يضر انحراف الدابة بعد الافتتاح مستقبلاً، ويصلي إلى صوب الطريق، ويومىء
65