Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فعلى الروايتين إن لم يقبل. ولو قال: إن خدمتني سنة فأنت حر، لم يعتق حتى يوَفيها، ولو مات السيد في أثنائها فالعبد رقيق للورثة.
الخامسة: إذا قال: كل عبد لي أو ملكي فهو حر، دخل فيه مكاتبوه، ومدبّروه، ومستولدته، وعبد عبده الناجز، والأشقاص التي له مع شركائه، نص عليه.
السادسة: إذا قال لعبده: أنت ابني، ومثله يولد لمثله عتق عليه، وإن لم یکن لم يعتق.
وهي من خواص العتق بالنص، فمتى أعتق الموسر شقصاً له في عبد عتق كله عليه وضمن نصيب شريكه، وإن كان في مرض الموت فكذلك إن احتمله الثلث في أصح الروايتين، والأخرى لا يسري.
وإن كان المعتق معسراً لم يعتِق إلا نصيبه ولم يستسع العبد، وعنه يُستسعى. ولا فرق في تكميل العتق بين أن يعتق جزءاً مشاعاً أو معيناً كاليد والرجل ونحوهما من الأعضاء الثابتة.
أما السراية من شخص إلى شخص فلا يثبت، فلو أعتق الجنين لم تعتق الأم، ولو أعتق الأم عتق الجنين تبعاً كما يتبع في البيع وغيره، إلا أن يكون ملكاً للغير كالموصى به أو مستثنى في العتق، وقيل: لا يصح استثناؤه. وإذا أعتق المعسر بعض عبده عتق جمیعه.
ولسراية العتق إلى ملك الغير ثلاثة شروط :
الأول: يسار المعتِق حالة العتق بأن يكون مالكاً لقيمة نصيب شريكه
345