Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفي قوله لا سبيل لي عليك، ولا سلطان، ولا ملك، ولا رق، وفَكَّيْتُ رقبتك، أو أنت مولاي، أو أنت لله، أو أنت سائبة، هل هي صريح أو كناية؟ على روايتين.
ولو قال لأمته أنت طالق أو حرام ففيه روايتان: إحداهما أنه كناية، والأخرى ليس بعتق ولو نواه.
وحكم العتاق وحكم الطلاق فيما يتعلق بالألفاظ والتعليقات ونحو ذلك فلا يقيده.
ونذكر ما يختص بالإِعتاق، وفيه ست مسائل:
الأوّلة: يصح تعليق العتق قبل الملك في أصح الروايتين بخلاف الطلاق، لأن العتق مقصود من الملك.
الثانية: إذا قال إن أعطيتني ألفاً فأنت حر فهو تعليق محض لا سبيل إلى إبطاله ما دام ملكه فيه، فإن أبرأه منها لم يصح ولم يعتق إلا بدفعها.
الثالثة: إذا مات السيد قبل وجود الصفة بطل التعليق، إلاَّ أن يقول: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، فإنه يعتق بدخوله بعد موته في أصح الروايتين، والأخرى لا يصح هذا التعليق.
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فإن دخلها في حياة السيد صار مدبّراً، وإلاّ فلا شيء.
الرابعة: قال أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل عتق ولزمته الخدمة، وإن لم يقبل فروايتان: إحداهما يعتق مجاناً، والأخرى لا يعتق.
ولو قال: أنت حر على ألف أو وعليك ألف أو على أن تعطيني ألفاً،
344