Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثالث: إذا شهد رجل وامرأتان، ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف، ولو كنَّ عشراً فليس عليهن إلا النصف في أحد الوجهين، والآخر على الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف السدس.
ولو كان شهادتهم بالرضاع، وقلنا تكفي فيه شهادة امرأةٍ واحدةٍ فالغرم على عدد الرؤوس.
الرابع: شهود التزكية، إذا ظهر أنَّ من زكَّاهم فسقةٌ أو كفرةٌ بعد الحكم بشهادتهم في الإِتلاف غرموا ولا شيء على الشهود. وقال القاضي: الضمان على الحاكم، وقال أبو الخطاب على الشهود، والصحيح هو الأول.
ولو شهدوا على عين مالٍ أو دينٍ ثم رجعوا نفذ الحكم ولا يقبل رجوعهم ويجب الغرم للحيلولة كالإِتلاف الحكمي.
فرعٌ: لو حكم القاضي من غير تزكية فبان الشهود فسَّاقاً أو كفَّاراً، أو بان أن المشركين كذلك، فينقض الحكم.
وعنه: إذا كانوا فسقةً لم ينقض.
وإذا نُقُض فإن كان مالاً رد، وإن كان إتلافاً حكميّاً تبيًّا أنه لا إتلاف فلا غرم، وإن كان إتلافاً حسّياً فالغرم على الحاكم لتفريطه.
إذا شهد العدول بحدٍ أو غيره من الحقوق ثم ماتوا أو عموا أو خرسوا قبل الحكم بشهادتهم جاز للحاكم أن يحكم بها، بخلاف ما إذا طرأ فسقٌ أو كفرٌ أو عداوةٌ ونحوها مما يسلب أهلية الشهادة.
341