340

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الثانية: إذا قالا أخطأنا فلا قصاص ويعزِّرهم الإِمام، وتجب الدية في أموالهم. ولو قال بعضهم تعمَّدنا وبعضهم أخطأنا فلا قصاص على المعترف بالعمد على الأصح، وعليه بحصته من الدية المغلظة، وعلى المخطىء من المخففة.

ولو كان شهود القتل ثلاثة وشهود الزناء خمسةً وقتل ثم رجعوا أو بعضهم فالتفصيل كما لو كانوا اثنين أو أربعة.

الثالثة: قالا تعمدنا الكذب ولكن ما علمنا أنه يقتل بشهادتنا، نظرنا: فإن كانت قرينة حالهما لا تصدقهما بأن كانا في البلاد المشهورة فيها أحكام الشرع لم يصدقهما ووجب القصاص، وإن كانت القرينة تصدقهما فالواجب الدِّية.

الفصل الثاني: الرجوع في الإِتلافات الحُكْمية كالعتق والطلاق بعد الحكم.

فموجَبه الغُرم، ففي العتق قيمة العبد لسيده، وفي الطلاق قبل المسيس نصف المهر وبعده لا غُرم.

فروع أربعة:

الأول: شهود الصفة المعلق عليها الطلاق والعتاق، إذا رجعوا مع شهود التعليق جرى حكمهم في مشاركتهم في الغرم مجرى شهود الإِحصان مع شهود الزنا.

الثاني: شهود الإحصان يشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع، ثم في حصَّتهم وجهان: أحدهما النصف، والآخر على عدد الرؤوس.

340