Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه فصلان:
وهي مقبولة وإن اختلف شاهداها في التاريخ، فإن شهد أحدهما أنه باعه هذه الدابة أمس والآخر أنه باعه اليوم أو أنه أقرَّ بألفٍ يوم الجمعة والآخر أنه أقر بها يوم السبت، فإن الشهادة تكمَّل بذلك. والحكم بها في النكاح فإنه لا بد من تكميل البيّنة على عقدٍ واحدٍ، وقيل لا يتكمَّل في بقية العقود کالنكاح.
أما القذف ففيه وجهان. ولو شهد أحدهما على إقراره أن لفلان عليه ألفاً والآخر أن لفلانٍ عليه ألفين تكمَّلت البينة في أحد الوجهين على الألف ويحلف على الأخرى كالتي قبلها، والآخر لا يتكمل لاحتمال أن يكون على سببين، وهو الظاهر، كما لو عيَّن كل واحدٍ سبباً.
إذا اختلفا في التاريخ فشهد أنه غصب هذا العبد أمس وشهد الآخر أنه غصبه اليوم لم تتكمَّل البينة، وكذلك لو شهد أحدهما أن الثوب أحمر والآخر أنه أبيض لم تتكمَّل.
ثم إن ادَّعى الثوبين حلف مع كل شاهد واستحق ما شهد به، وإذا اقتصر على أحدهما وحلف علیه لم يحنث.
(١) هكذا وجدَ في الأصل من جَعْل هذا الباب والذي يليه في ((الفرائض))، ولم نجد البابين الثامن والتاسع.
338