Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ومن أعتق عن غيره بغير إذنه فالولاء للمعتق، وإن كان بأمره فللمعتق عنه. ولو قال أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه ففعل فعليه ثمنه والولاء للمعتق.
ولا يستحق بالولاء فرضٌ إلا في حق الأب والجد فإن المنصوص عنه أن لهما مع الابن وابن الابن السدس وللجد مع الإخوة الثلث. وذهب ابن شاقلا إلى إسقاطهما بالابن وابنه وهو الأقیس.
ولا مدخل للإناث في الميراث بالولاء إلا ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء [](١) من أعتقن، وعنه: أن بنت المعتق ترث خاصةً.
الولاء قد ينجرُّ عمَّن باشر العتق ولا يرجع إلى موالي الأب، فأما إذا تزوج العبد معتَقةً فأولدها فولاء أولادها لموالي أمهم، فإن أعتق العبد سيده جرَّ ولاءَ الأولاد إليه ولم يرجع إلى موالي الأم بحالٍ، ولو أعتق الجد لم يَجُرَّ ولاء أولاد ابن العبد سواء كان الأب حيّاً أو ميتاً في أصح الروايتين، وفي الأخرى يجره.
ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه.
ولو اشترى هذا الابن عبداً فأعتقه، ثم اشترى هذا المعتق أبا ... (٢).
... شاهدين وبقية الورثة طفل أو مجنونٌ فإنه ينتزع المال من يد المدَّعى عليه لهما بخلاف الغائب على الأصح.
(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: (إليهن).
(٢) تكملة الفصل الثالث هكذا فيها سقط، والباب الرابع والخامس قد سقطا من الأصل.
337