335

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وإذ كان مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعةٍ وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين.

الباب الثالث

في العصبات

وفيه أربعة فصولٍ:

الفصل الأول: في أحقهم بالميراث.

وهو أقربهم، وأقربهم الابن ثم بنوه وإن سفَلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا ما لم يكن معه إخوة، ثم بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفَلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم بنو جد الجد، ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن سفلوا.

وأولى ولدِ كل أبٍ أقربهم إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم، ثم من كان لأبٍ.

وأربعةٌ من الذكور يعصِّبون أخواتهم فيقْتسِمون ما ورِثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأبوين، والأخ للأب، ومن سواهم من العصبات ينفرد ذكورهم بالميراث دون إناثهم، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.

وابن الابن يعصِّب من في درجته من أخواته وبنات عمه، وابن ابن الابن يعصب من بإزائه ومن أعلى منه من عمَّاته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرضٌ، ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيلٌ آخر.

335