Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وإذ كان مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعةٍ وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين.
وفيه أربعة فصولٍ:
وهو أقربهم، وأقربهم الابن ثم بنوه وإن سفَلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا ما لم يكن معه إخوة، ثم بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفَلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم بنو جد الجد، ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن سفلوا.
وأولى ولدِ كل أبٍ أقربهم إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم، ثم من كان لأبٍ.
وأربعةٌ من الذكور يعصِّبون أخواتهم فيقْتسِمون ما ورِثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأبوين، والأخ للأب، ومن سواهم من العصبات ينفرد ذكورهم بالميراث دون إناثهم، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.
وابن الابن يعصِّب من في درجته من أخواته وبنات عمه، وابن ابن الابن يعصب من بإزائه ومن أعلى منه من عمَّاته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرضٌ، ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيلٌ آخر.
335