334

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في الحجب والإِسقاط.

وقد بينا الحجبَ عن بعض الفروض، فأما حجب الإِسقاط فيسقط ولد الابن بالابن، والأجداد بالأب، والجدات بالأم، والإِخوة والأخوات للأبوين بالابن، وابنُ ابنِ الابن بالأب.

ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بالأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، وتسقط بنات الابن إذا استكمل بنات الصُّلب الثلثين إلاَّ أن يكون بإزائهن أو أنزلَ منهن ابن ابنٍ فيعصبهن.

وكذلك تسقط الأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، إلاَّ أن يكون معهن أخٌ لهن فيعصبهن. وولد الأبوين يقومون مقام ولد الصلب في الحجب والإِرث جميعاً، ومن لا يرث لا يحجب.

الفصل الرابع: في أصول هذه الفرائض.

وهي سبعةٌ: أربعةٌ لا تعول، وثلاثة تعول.

فالنصف وحده من اثنين، والثلث أو الثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعةٍ، وللثمن وحده أو مع النصف من ثمانيةٍ، فهذه التي لا تعول.

وأما التي تعول: فالسدس وحده أو مع النصف أو الثلث أو الثلثين من ستةٍ، وتعول إلى تمام العشرة. وإذا كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فأصلها من اثني عشر، وتعول على الأفراد إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.

334