Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو كان الموصى به عِتقاً فالولاء للموروث، ولو كان امرأةً على الأول، وعلى الثاني تكون للوارث. وليس للوارث الرجوع فيها قبل القبض على الأول، وعلى الثاني له الرجوع.
ولو أوصى لبنت عمه وأبوها يرثه بزيادةٍ على الثلث فأجاز فلا رجوع، وعلى الثاني يرجع.
إذا أوصى لقرابته من جهة أبيه ولا يجاوز بها أربعة آباء، وعنه ثلاثة آباءٍ، وعنه يجاوز الأربع ويدخل في ذلك الذكور والإناث. فأما قرابات الأم فإن كان يصلهم في حياته دخلوا في الوصية، وإلاّ فلا، على المشهور عنه.
فلو قال لأرحامي أو لأنسابي كان لقرابته من جهة أبيه وأمه، ولو قال لأهل بيتي فهو كقوله لقرابتي، وقال الخرقي: لقرابته، من قبل أبيه وأمه.
ولو قال لولدي كان للذكر والأنثى، ولو قال لبني فلانٍ كان للذكور إلاّ فيما ينسب الذكور والإِناث بالبنوَّة، كبني العباس وبني تميمٍ.
وأما الولد فيختص ولد الذكور دون ولد البنات، فأما التناسل فيتناول الأولاد ذكورهم وإناثهم وولد الابن، وقال أبو الخطاب: يدخل فيه الولد، وولد الولد، الذكر والأنثى. فأما العقب: فكالنسل؛ هل يدخل فيه ولد البنات؟ على وجهين.
ولو قال لعترتي كان كالذرية في أحد الوجهين، والآخر كالقرابة. وجميع من ذكرنا لا يدخل فيهم الكفار إذا كان الموصي مسلماً ما لم يسمِّهم، وإن كان كافراً ففي دخول المسلم وجهان.
316