315

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الثانية: إذا كان للوصي أمةٌ فوطئها الوارث وأولدها صارت مستولدته وعليه قيمتها على الوجه الأول، وعلى الثاني لا تصير وعليه مهرُها وقيمة الولد.

الثالثة: إذا أوصى بأمةٍ لزوجها الحر فوطئها وأتت بولدٍ بين الموت والقبول لم تصر أم ولدٍ على الأول، وتصير على الوجهين الآخرين إذا أتَتْ به لأكثر من ستة أشهر من حين الموت، والولد حر. ويبطل النكاح من حين الموت، وعلى الآخرين من حين القبول.

الرابعة: إذا أوصى له بوالده فمات الولد قبل القبول وخلّف ابناً بطلت الوصية ولا يَعتق على الوجه الأول إذا قلنا لا يقوم وارثه مقامه في القبول، ويعتِق على الثاني.

وإذا قلنا يقبل الوارث عتق بقبول ابن ابنه، لأن الحرية طرأت بعد موت ابنه، وعلى الوجهين الآخريْن يرث السدُس.

الباب الثاني

في إجازة الورثة وبيان ما يدخل تحت لفظ الموصي

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: إجازة الورثة تنفيذ ما زاد على الثلث في الوصية للأجنبي.

وأصل الوصية للوارث في المشهور من الروايتين، والأخرى أنها ابتداء عطية، بناءً على كونها باطلة، فتفتقر إلى إيجاب الوارث وقَبول الموصى له والقبض فيما يشترط قبضه.

315