Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثانية: إذا كان للوصي أمةٌ فوطئها الوارث وأولدها صارت مستولدته وعليه قيمتها على الوجه الأول، وعلى الثاني لا تصير وعليه مهرُها وقيمة الولد.
الثالثة: إذا أوصى بأمةٍ لزوجها الحر فوطئها وأتت بولدٍ بين الموت والقبول لم تصر أم ولدٍ على الأول، وتصير على الوجهين الآخرين إذا أتَتْ به لأكثر من ستة أشهر من حين الموت، والولد حر. ويبطل النكاح من حين الموت، وعلى الآخرين من حين القبول.
الرابعة: إذا أوصى له بوالده فمات الولد قبل القبول وخلّف ابناً بطلت الوصية ولا يَعتق على الوجه الأول إذا قلنا لا يقوم وارثه مقامه في القبول، ويعتِق على الثاني.
وإذا قلنا يقبل الوارث عتق بقبول ابن ابنه، لأن الحرية طرأت بعد موت ابنه، وعلى الوجهين الآخريْن يرث السدُس.
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: إجازة الورثة تنفيذ ما زاد على الثلث في الوصية للأجنبي.
وأصل الوصية للوارث في المشهور من الروايتين، والأخرى أنها ابتداء عطية، بناءً على كونها باطلة، فتفتقر إلى إيجاب الوارث وقَبول الموصى له والقبض فيما يشترط قبضه.
315