304

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الهبة

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة:

أحدها: الواهب، ويعتبر أن يكون تام الملك، جائز التصرف في ماله.

الركن الثاني: الموهوب له، ويعتبر أن يكون أهلاً للملك في الجملة، فلا تصح الهبة للحائط، ولا للبهيمة، وتصح للعبد، وتكون للسيد إذا قبلها أذن أو لم يأذن.

الركن الثالث: الصيغة، ولا بد منها إيجاباً وقبولاً، ولو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما ... (١).

... الولد ولا يكون الانتزاع رجوعاً إلا بقرينةٍ أو دلالة حالٍ. ولو باع الأب أو أعتق فهل يكون رجوعاً؟ على وجهين، وعلى كليهما لا ينفذ، والوطء ليس برجوع.

ولو تلف الموهوب فلا رجوع بقيمته، ولو نقص رجع به ناقصاً، وإن زاد زيادةً متصلة رجع به زائداً في إحدى الروايتين والأخرى يسقط حق

(١) هنا سقط من الأصل بمقدار ورقة.

304