Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان:
وفيه فصلان:
وهي ثلاثة:
اللقيط(١): وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فإن كان له كافل من أقاربه أو ملتقط سبق إليه فلا معنى لالتقاطه.
الركن الثاني: الالتقاط، وهو فرض على الكفاية، وفي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بما في اللقطة، وقيل: يجب، قولاً واحداً. فلو تركه لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز انتزاعه منه.
الركن الثالث: المُلتَقِط وهو كل حر مكلف رشيد، وفي اعتبار العدالة وجهان، ومع عدم اعتبارها يمنع من السفر به.
أما العبد والمكاتب فلا حضانة لهما، وإن التقطا انتزع منهما إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ. وأما الكافر فلا يأتمنه
(١) أي: الركن الأول: اللقيط:
292