292

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب اللقيط

وفيه بابان:

الباب الأول:

في أركان التقاطه وحكمه

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركانه.

وهي ثلاثة:

اللقيط(١): وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فإن كان له كافل من أقاربه أو ملتقط سبق إليه فلا معنى لالتقاطه.

الركن الثاني: الالتقاط، وهو فرض على الكفاية، وفي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بما في اللقطة، وقيل: يجب، قولاً واحداً. فلو تركه لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز انتزاعه منه.

الركن الثالث: المُلتَقِط وهو كل حر مكلف رشيد، وفي اعتبار العدالة وجهان، ومع عدم اعتبارها يمنع من السفر به.

أما العبد والمكاتب فلا حضانة لهما، وإن التقطا انتزع منهما إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ. وأما الكافر فلا يأتمنه

(١) أي: الركن الأول: اللقيط:

292