291

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وإن كان حيواناً فهل يملكه؟ على روايتين سواء كان قد وجده بمصر أو بمهلكةٍ، إلاَّ أن يكون صاحبه قد تركه بالمهلكة أو بفلاةٍ ترك الإِياس فجاء آخر فأحياه فبقي له وليس بلقطةٍ نص عليه، الغنم والإِبل وغيرها في ذلك سواء.

ولو ترك رقيقه كذلك فأحياه آخر لم يملكه، فإن كانت اللقطة عروضاً غير حيوان لم يملكها، وقيل يملكها كالنقود. ثم إن شاء دفعها إلى الحاكم وبرىء، وإن شاء استبقاها في يده.

وهل يبيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان أو يعرفها أبداً؟ على روايتين.

الحكم الثالث: الضمان، وهي أمانةٌ إذا نوى حفظها لمالكها، فإن التقطها على وجه الاختزال أو نوى تملكها في الحال أو اعتقد كِتمانها فهو خائن غاصب.

الحكم الرابع: الرد، وهو واجبٌ إذا ظهر المالك، بأن يصفها صفة مستوفاةً، وإن لم يُقم بينةً كما لو قامت، ثم إذا سلمها إلى الواصف فادعاها آخر وأقام بها بينةً طالب من شاء من الملتقط والواصف، ويرجع الملتقط على الواصف إلاَّ أن يكون اعترف له بالملك.

***

291