Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وإن كان حيواناً فهل يملكه؟ على روايتين سواء كان قد وجده بمصر أو بمهلكةٍ، إلاَّ أن يكون صاحبه قد تركه بالمهلكة أو بفلاةٍ ترك الإِياس فجاء آخر فأحياه فبقي له وليس بلقطةٍ نص عليه، الغنم والإِبل وغيرها في ذلك سواء.
ولو ترك رقيقه كذلك فأحياه آخر لم يملكه، فإن كانت اللقطة عروضاً غير حيوان لم يملكها، وقيل يملكها كالنقود. ثم إن شاء دفعها إلى الحاكم وبرىء، وإن شاء استبقاها في يده.
وهل يبيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان أو يعرفها أبداً؟ على روايتين.
الحكم الثالث: الضمان، وهي أمانةٌ إذا نوى حفظها لمالكها، فإن التقطها على وجه الاختزال أو نوى تملكها في الحال أو اعتقد كِتمانها فهو خائن غاصب.
الحكم الرابع: الرد، وهو واجبٌ إذا ظهر المالك، بأن يصفها صفة مستوفاةً، وإن لم يُقم بينةً كما لو قامت، ثم إذا سلمها إلى الواصف فادعاها آخر وأقام بها بينةً طالب من شاء من الملتقط والواصف، ويرجع الملتقط على الواصف إلاَّ أن يكون اعترف له بالملك.
***
291